محكمة أبوظبي تلزم امرأة بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن اعتداء

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض موظفة بمبلغ 200 ألف درهم، وذلك بعد تعرضها للاعتداء من قبل امرأة أخرى أثناء تأديتها لعملها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 300 ألف درهم، وذلك جراء الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها نتيجة الاعتداء. وقد سبق للنيابة العامة تحريك دعوى جزائية في القضية، وأدانت محكمة أبوظبي الابتدائية المتهمة حضورياً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها بالدليل القاطع، من خلال الأوراق المقدمة، أن المدعية قد تقدمت بشكوى ضد المدعى عليها، والتي على إثرها تمت إحالة القضية إلى المحاكمة الجزائية، وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهمة ومعاقبتها على فعلتها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون المعاملات المدنية الذي ينص على أن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”. وأوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت في الاعتداء على المدعية أثناء قيامها بعملها، وهو ما ألحق بها أضراراً جسدية ونفسية واضحة، ممثلة في الإصابات التي تم إثباتها بالحكم الجزائي والتقرير الطبي، إضافة إلى الألم والحزن الذي عانتهما. ولهذا، قررت المحكمة تعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة هذا الاعتداء، وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ 200 ألف درهم كتعويض شامل للأضرار، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات القضائية.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2211995?ref=rss&format=simple&link=link











